للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الخامس

في الركن الرابع وهو الفرع

وهو الذي يراد ثبوت الحكم فيه وله شروط:

الشرط الأول: أن تكون العلة الموجودة فيه يجب أن تكون مثل علة حكم الأصل من غير تفاوت -ألبتة -لا في الماهية ولا في القدر، أي في النقصان فأما في الزيادة فقد لا تضر بل تكون أولى بالحكم، كما في قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف بجامع الإهانة والإخلال بالتعظيم.

وقولنا: "من غير تفاوت في الماهية" جار مجرى التوكيد والتوضيح؛ لأن قولنا: مثل علة حكم الأصل ينبئ عن هذا؛ لأن المثل لا يكن إلا إذا كان غير متفاوت في الماهية، ويندرج تحت ما ذكرنا أيضًا ما إذا قيس نوع على نوع آخر كقياس وجوب القصاص في القطع على وجوب القصاص في القتل بجامع ما يشتركان من الجناية المشتركة بينهما؛ لأن التعدية حينئذ تكون بعلة مثل علة حكم الأصل فإن ما يوجد في الفرع من الجناية المشتركة بينه وبين الأصل يكون مثل الموجودة منها في الأصل.

ويندرج أيضًا تحت قياس العكس لأن تعدية الحكم فيه من الأصل إلى الفرع على تقدير نقيض المدعى فيه إنما هو بعلة مثل علة الأصل.

الثاني: أن يكون/ (٢٣٢/ أ) حكم الفرع مثل حكم الأصل، إما نوعًا كقياس وجوب القصاص في النفس في صورة القتل بالمثقل على وجوب

<<  <  ج: ص:  >  >>