للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خاتمة لهذا القسم بمسائل في أحكام العلة لم يتقدم ذكرها فيما قدمنا من الأقسام.

المسألة الأولى

ذهب الجماهير إلى أن العلة الواحدة الشرعية يجوز أن تكون علة لحكمين مختلفين شرعيين معا، خلافا لبعضهم.

والدليل على جوازه هو: أن العلة إن فسرت بالمعرف فجوازه ظاهر؛ لأن الشيء الواحد يجوز أن يكون معرفا لمختلفين.

وإن فسرت بالباعث فلا يمتنع أيضا؛ لأن الوصف الواحد قد يكون باعثا على حكمين مختلفين لمناسبته لهما بأمر مشترك بينهما، وإلا فمناسبة الواحد لمختلفين لخصوصهما ممتنع، وهو كمناسبة الزنا لتحريمه، ووجوب الحد عليه ومناسبة القتل العمد العدوان لوجوب القصاص، وحرمان الميراث ووجوب الكفارة على رأينا.

وإن فسرت بالموجب وكانت العلة مركبة لم يمتنع ذلك أيضا؛ لجواز أن يكون الموجب المركب مصدرا لأثرين مختلفين كما في العلل العقلية المركبة، وإن كانت بسيطة فكذلك؛ لأنه لا يمتنع أن تكون العلة البسيطة موجبة لأثرين مختلفين؛ إذ القول بأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد باطل قطعا على أن القول بكون العلة الشرعية موجبة باطل.

وأيضا: الوقوع دليل الجواز وزيادة قد وقع ذلك في الشرع كما تقدم.

وأيضا: فإن مجرد عقد النكاح علة لإباحة الوطء، وعلة لجريان التوارث بينهما] بشرط الموت، وموجب للصداق وموجب لحرمتها على أصول

<<  <  ج: ص:  >  >>