الزوج [وفروعه ولحرمة أمها عليه، ولا شك في أن هذه الأحكام مختلفة بالنوع وله نظائر كثيرة.
واحتج المخالف: بأنها لو كانت علة لحكمين مختلفين لكانت مناسبة لهما لكن ذلك باطل؛ لأن المعنى من مناسبة الوصف للحكم أن ترتبه عليه كاف في حصول مقصوده، فلو كان الوصف الواحد مناسبا لحكمين فمن حيث إنه مناسب لأحدهما يجب أن يكفي ترتبه عليه في حصول المقصود، ومن حيث إنه مناسب لهما وجب أن لا يكفي ذلك بل لابد في ذلك من ترتيبهما عليه فوجب أن يكفي أحدهما في ذلك، وأن لا يكفي أحدهما، هذا خلف فما/ (٢٢٩/أ) أفضى إليه يجب أن يكون كذلك.
وأيضا: لو ناسبهما بجهة واحدة فهو ممتنع؛ لأن الشيء الواحد لا يناسب المختلفين لخصوصهما، أو بجهتين مختلفتين فحينئذ يلزم أن تكون العلة مختلفة، لأن كل واحدة من تينك الجهتين المختلفتين هي العلة بالحقيقة إلا أنها قامتا بذات واحدة.
وجواب الأول: أنا لا نسلم أن المعنى من كون الوصف مناسبا للحكم ما ذكرتم مطلقا، بل ذاك إذا كان ما ترتب عليه كل المناسب، فإما إذا كان بعض المناسب فلا، وحينئذ لا يلزم ما ذكرتم من المحذور.
وعن الثاني: ما تقدم وهو أنه لا يلزم من عدم مناسبة الجهة الواحدة المختلفتين بحصوصهما عدم مناسبتها لهما مطلقا، لجواز أن تكون مناسبة لهما باعتبار أمر مشترك بينهما، واستلزم الوصف له يقتضي استلزام ذينك المختلفين لكونهما لا ينفكان عنه.