القائلون بكون الفرق يقدح في العلية اختلفوا في أنه هل هو من تمامه ولوازمه نفيه عن الفرع أم لا؟
اختلفوا فيه: فمنهم من أوجب ذلك على الفارق؛ لأن مقصود الفرق أن تفترق الصورتان وذلك بيان وجوده في إحدى الصورتين دون الأخرى.
ومنهم من لم يوجب ذلك عليه؛ لأنه إن لم يكن موجودًا في الفرع فلا معني لإيجاب ذلك عليه، وإن كان موجودًا فيه فيفتقر المعلل إلى بيان وجوده فيه ليصح الإلحاق وإلا فينقطع الجامع، وهذا فيه نظر بين.
ومنهم من فصل فقال: إن صرح في إيراد الفرق بالاقتران بين الأصل والفرع فلابد من نفيه عنه، وإن لم يصرح به بل قصد به بيان أن دليله غير تام بأن يقول: دليلك غير مستقل بالدلالة على المطلوب؛ لأن الدليل دل على أنه لابد من إدراج ذلك الوصف الذي هو الفرق في الدليل حتى يكون دليلًا، وإن كان غير موجود في الفرع فلا يثبت الحكم فيه لعدم حصول الدليل فيه، وإن كان حاصلًا فيه كان الحكم بمجموع الوصفين لا بما ذكرت من الجامع وحده فلا يجب ذلك عليه.
هذا كله فيما إذا كان المقيس عليه واحدًا.
فأما إذا كان متعددًا فمنهم من منع ذلك لإفضائه إلى النشر مع إمكان حصول المقصود بواحد منها.