الصحيح عن الفاسد حتى يقاس عليها غيرها ويتدرب فيه المبتدئ ويتمرن الناظر فيه ويتثقف فلنذكر نحن] فيه [أيضا ضروبا منها اقتداء بهم وكيلا يخلو كتابنا عن هذه الفائدة هذا تمام الكلام في المقدمة.
وأما المسائل ففي ذكر التأويلات.
المسألة الأولى
ذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن الكافر إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة، فإن له أن يختار أربعا منهن سواء عقد عليهن معا، او على التفريق سواء اختار الأوائل منهن أو الأواخر، وكذلك لو أسلم على أختين فإن له أن يختار إحداهما، كيف كان العقد، أولاهما "كانت" أو أخراهما.
وقال أبو حنيفة- رضي الله عنه-: إن وقع العقد على التفريق واختار الأوائل منهن صح وإلا فلا.
احتج الشافعي رضي / (٣١٣/ب) الله عنه في ذلك، بما روى عنه عليه السلام أنه قال لابن غيلان وقد أسلم على عشر نسوة: "أمسك أربعاً وفارق