اختلفوا في أن صفة الاجتهاد هل تحصل في فن دون فن أم لا؟
فذهب الأكثرون إلى أنه يجوز أن تحصل صفة الاجتهاد بالنسبة إلى فن، دون فن، بل بالنسبة إلى مسألة دون مسألة، خلافًا لبعضهم.
لنا: أن الغالب أن أصول فن لا توجد في فن آخر لا سيما الأجنبي منه غاية المجانبة، فإذا عرف ما ورد فيه من النصوص، والاجماع، والقياس، وعلم كيفية استنباط أحكام ذلك الفن من تلك الأصول وجب أن تحصل له صفة الاجتهاد بالنسبة إلى ذلك الفن ليتمكن من الاجتهاد فيه كالمجتهد المطلق.
غاية ما في الباب أن يقال: لعله شذ منه شيء، ولكن النادر لا عبرة به كما أن المجتهد المطلق وإن بالغ في الطلب، فإنه يجوز أن يكون قد شذ عنه شيء بل أشياء ولهذا نقل عن مالك- رحمه الله تعالى- أنه سئل عن أربعين