للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عدوان. في جواز التعليل به خلاف يأتي، أو لا يكون كذلك، كقولنا: التفاح مطعوم فيكون ربويًا.

ثم كل واحد منهما إما أن يظن وجوده، أو يعلم، إما ضرورة أو نظرًا وأمثالتها لا تخفي على المحصل.

المسألة الثانية

اختلفوا في جواز التعليل بمحل الحكم، أو جزئه الخاص:

فمنهم من جوزه، ومنهم من منعه.

والحق: أنه مبني على جواز تعليل الحكم بالعلة القاصرة، فإن جوز ذلك جوز هنا سواء عرفت عليته بنص أو بغيره؛ إذ لا يبعد أن يقول الشارع: حرمت الربا في البر لكونه برًا، أو يعرف مناسبة محل الحكم له لاشتماله على حكمة داعية إلى إثبات ذلك الحكم فيه.

لا نظر إلي ما يقال: أنه لو جاز ذلك لكان الشيء الواحد قابلًا وفاعلًا معًا؛ لأنا لا نسلم استحالة ذلك، واستحالته مبنية على أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، وهو باطل قطعًا، وما ذكر على ذلك من الدليل فليس بشيء، وقد عرفت ذلك في موضعه، ولأن ذلك يتأتي إلا في المحل البسيط، أما المركب فلا وإن لم يجوز تعليل الحكم بالقاصرة لم يجوز هذا؛ لأن محل الحكم أو جزئه الخاص يستحيل أن يوجد في غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>