أو لا يكون لازمًا: وهو إما أصلي حاصل بمقتضي الخلقة والطبيعة كالبكارة لولاية الإجبار، أو لا يكون كذلك، بل هو طارئ بحسب العادة: كانقلاب العصير خمرًا أو الخمر خلًا.
أما القسم الثاني وهو أن يكون الوصف المجعول علة من فعل المكلف فهو إما أن يكون فعل واحد منهم كقتله، وردته، أو لا يكون كذلك بل هو بفعل أهل العرف ككون البر مكيلًا.
التقسيم الثالث: الحكم والعلة/ (٢١٥/ أ) إما أن يكون ثبوتيتين أو عدميتين، أو تكون العلة ثبوتية والحكم عدميًا، أو بالعكس.
مثال الأول: ثبوت الربا لعلة الطعم.
مثال الثاني: عدم صحة البيع لعد الرضا.
وهذا القسمان لا نزاع فيهما هكذا ذكره الإمام.
وفيه نظر: فإن من يجعل العلية ثبوتية ينبغي أن لا يجوز ثباتها بالعدم سواء كان علة للحكم الثبوتي أو العدمي.
مثال الثالث: عدم وجوب الزكاة لثبوت الدين، وهذا القسم الذي تسميه الفقهاء تعليلًا بالمانع وهو مبني على جواز تخصيص العلة.
اختلفوا في أنه هل من شرطه وجود المقتضي أم لا؟
مثال الرابع: استقرار الملك عدم الفسخ في زمن الخيار وهذا القسم مما اختلف فيه أيضًا، المشهور عدم الجواز.
التقسيم الرابع: العلة إما أن تكون ذات أوصاف، كقولنا: قتل عمد