ذهب أصحابنا إلى أنه يجوز إثبات أصول العبادات بالقياس خلافًا للحنفية والجبائي من المعتزلة، وبنوا عليه أنه لا يجوز إثبات الصلاة بإيماء الحاجب بالقياس.
لنا: أدلة القياس، والقياس على سائر الاحكام بجامع ما يشتركان فيه من المصالح الناشئة من القياس.
وأيضًا إن لم يجوزوا القياس فيها، فإما: لأنه لم يعقل فيها المعنى فهذا باطل لما تقدم، أو لأن القياس لا يفيد إلا الظن والمعتبر فيها القطع فهو أيضًا باطل، لأنه منتقض بقبول خبر الواحد فيها، وعدم قبوله بعيد جدًا، وبالوتر، إذ لم يوجد فيه القطع، [ولا نسلم اعتبار القطع/ (١٦٧ / أ) فيها]، ولا نسلم أنه كان يجب على الرسول إبلاغه مبينًا بيانًا شافيًا إلى أهل التواتر حتى يصير متواترًا، أو وإن جاز الأخذ بالظن فيها لكن مع ذلك لا يجوز القياس فيها فهو أيضًا باطل لأنه تحكم محض.
فإن قيل: لو اكتفى في أصول العبادات بالظن نفيًا وإثباتًا لم يكن لنا سبيل إلى القطع بعدم وجوب الصلاة السادسة، وعدم وجوب صوم شوال، لاحتمال أن يقال: أنه عليه السلام بينه لآحاد الناس ثم أنهم أخلوا بنقله.