إذا وجدنا نصين: أحدهما عام، والآخر خاص، وهما متنافيان في النفي، والإثبات.
فأما أن يكونا من الكتاب، أو أحدهما منه، والآخر من السنة، أما متواترا، أو غير متواتر، أو يكونا من السنة، إما متواتران، أو غير متواترين أو أحدهما متواتر والآخر غير متواتر.
والحكم في الكل واحد إلا فيما يتعلق بالنسخ عندما يكون المتأخر ظنيا، والمتقدم قطعيا، فإنه يتعذر المصير إليه إذ ذاك عند من لا يجوز نسخ القطعي بالظني، لكن نحن نعين منها مسمى واحدا، ليكون الكلام أضبط ويعرف منه حكم الباقي.
فنقول: إذا وجد خبران من الآحاد شأنهما (ما) ذكرنا، فإما أن يعلم تاريخها، أو لا يعلم: فإن علمنا تاريخهما، فإما أن يعلم مقارنتهما، أو يعلم تراخي أحدهما عن الآخر، فإن علمنا مقارنتهما، فإما أن يكون الخاص مقارنا للعام، أو يكون العام مقارنا للخاص.
فإن كان الأول: نحو أن يقول: "فيما سقت السماء العشر" ثم يقول