للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما مذهب القاضي أبي بكر- رحمه الله تعالى- قد عرفت مأخذه فلا نعيده.

وأما مآخذ ما ذهب إليه عيسى بن أبان والكرخي، فهو أن العام قبل التخصيص دلالته على العموم قطعية عندهما فيكون العام من الكتاب قبل التخصيص قطعي المتن وقطعي الدلالة، فلا يجوز تقديم الخاص من خبر الواحد عليه، أما بعد أن خص بمقطوع به مثله أو بالمنفصل كيف كان عند الكرخي صار مجازا، وصارت دلالته على نفيه الأفراد ظنية، فجاز تخصيصه به.

وجوابه: لا يخفى عليك مما سبق هنا ومن قبل فلا حاجة/ (٢٦٢/ ب) إلى الإعادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>