سلمناه: لكن لا نسلم عدمه، فلعله كان مقارنا لكن لم ينقل اقترانه، ولا نسلم وجوب إبلاغه إلى أهل التواتر، فإن ذلك إنما يجب فيما كلف فيه بالعلم لا بالعمل.
وخامسها: القياس على النسخ، فإنه لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد وفاقا، والجامع بينهما رفع المفسدة الناشئة من إلغاء الخاص.
وجوابه: أنا نمنع الحكم أولا: وهذا لأن بعض أهل العلم القائلين "بجواز" تخصيص الكتاب بخبر الواحد يجوز نسخه به أيضا.
سلمنا: الحكم على ما هو رأي الجماهير، لكن نقول: لو خلينا والقياس لكان الأمر على ما ذكرتم، لكن منعنا من ذلك الإجماع، فإن الصحابة أجمعوا على رد خبر الواحد إذا كان ناسخا للمقطوع، كما أجمعوا على قبوله إذا كان مخصصا له.
سلمنا: عدم حصول هذا الإجماع، لكن الفرق بينهما ظاهر، وهو أن التخصيص أهون من النسخ لما عرفت ذلك من الفروق المذكورة بينهما التي مضى ذكرها، لأنه دفع، والنسخ رفع، والدفع أسهل من الرفع، فلا يلزم من تأثيره فيه تأثيره في الأقوى.