للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوجبت عليك الشيء الفلاني وغلب على ظنك صدقه فاعلم واقطع بأني أوجبت عليك ذلك الشيء، فعلى هذا/ (٢٦٢/ أ) يتساويان في إفادة القطع بوجوب العمل بمضمونهما ويزيد الخاص عليه بخصوصه.

وثالثها: النقض بالبراءة الأصلية فإنها يقينية مع أنها تترك بخبر الواحد وفاقا.

ولقائل أن يقول: الفرق بينهما قائم، وبيانه من حيث الإجمال وهو أن البراءة الأصلية يقينية عقلية، وهي أضعف من اليقينية الشرعية، بدليل أنها تترك بخبر الواحد، وإن كان عاما وبالقياس الظني، وإن كان عاما ومضمون اليقيني الشرعي لا يترك بالعام الظني، وكذلك بالقياس العام الظني وفاقا.

ورابعها: أنه لو كان مخصصا لكان بيانا، ولو كان بيانا لوجب أن يكون مقارنا للمبين، ولوجب أن يبلغه النبي عليه السلام إلى أهل التواتر لتقوم الحجة به.

وجوابه: منع وجوب اقتران البيان بالمبين.

<<  <  ج: ص:  >  >>