ذهب بعضهم إلى أن الأخذ بأخف القولين واجب على المكلف.
وذهب بعضهم إلى أن الأخذ بأثقل القولين واجب.
ومنهم من لم يوجب الأخذ بشيء من ذلك.
واحتج الأولون بالمنقول والمعقول.
أما المنقول فكقوله تعالى:{يريد الله بكم اليسر} وقوله {ما جعل عليكم في الدين من حرج}.
وقوله عليه السلام:"لا ضرر ولا ضرار في الإسلام".
وقوله "بعثت بالحنيفية السهلة السمحة" وكل ذلك ينافي شرع الشاق الثقيل.
ولقائلٍ أن يقول: هذه النصوص تدل على أن الدين وما شرع فيه من الأحكام ليس فيه حرج ولا عسر ولا ضرر؛ لأن كل ذلك تعليل للواقع وتحريض على الأخذ به وهذا لا يقتضي أن ما لا حرج فيه ولا عسر ولا ضرر مشروع؛ لأن الموجبة الكلية لا تنعكس كنفسها.