للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة

في مراتب التعديل.

اعلم أن التعديل قد يكون بالقول، وقد يكون بغيره.

والأول على قسمين؛ لأنه إما أن يعدل مطلقا ولم يذكر سببه، نحو أن يقول: هو عدل رضا، أو يذكر معه سببه، نحو أن يقول: هو عدل رضا لأني عرفت منه كيت وكيت.

فأما القسم الأول: فقد عرفت أنه مختلف فيه وأنه حيث يقبل على الأظهر، وأنه حيث لا يقبل.

وأما القسم الثاني: فمتفق عليه، وهو راجح على الأول عند التعارض؛ لكونه متفقا عليه ولتمام البيان فيه.

وأما النوع الثاني، وهو التعديل بغير القول فهذا على أقسام ثلاثة:

أحدها: أن يحكم بشهادته، فهذا أيضا تعديل متفق عليه، لأنه لا يحكم بشهادته إلا وهو عدل عنده، إما على الإطلاق إن كان الحاكم لا يرى الحكم بشهادة الفاسق، وإن عرف منه الصدق والتحري فيه، [وأما بالنسبة إلى قبول قوله إن كان يرى ذلك في الفاسق الذي عرف منه الصدق والتحري فيه] فإنه إذا حكم بشهادة من ليس بعدل عنده يُفَسَّق.

<<  <  ج: ص:  >  >>