للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكن ضبطه مع ذلك، نحو أن يقول: رأيته يشرب، أو سمعت منه الكذب فإنه مقدم على التعديل سواء أن مطلقا أو بذكر أسبابه؛ لأنه اطلاع على زيادة لم يطلع عليها المعدل، ولا نفاها. فإن نفاها بطلت عدالته؛ لعلمنا بمجازفته وجزمه فيما لم يكن الجزم فيه، فإن المنفي لا يعلم.

وإن كان معينا بذكر سبب ينضبط به، ويمكن بأن يعلم نحو أن يقول: رأيته قد قتل فلانا، فإن لم يتعرض المعدل لنفيه بل اقتصر على مطلق التعديل، أو ذكر معه سببه فإن الحكم ها هنا أيضا كما تقدم.

وأما إذا تعرض لنفيه بأن يقول: "رأيته حيا" بعد ذلك فها هنا يتعرض الجرح مع التعديل، ويصار إلى الترجيح نحو كثرة العدد، وكثرة الضبط، وزيادة الورع وغيرها من التراجيح التي تتطرق إلى الرواية.

وحيث قلنا بتقديم الجرح على التعديل، فإنه لا يرجح التعديل عليه بزيادة العدد وغيره من الترجيحات؛ لأن سبب التقديم إنما هو زيادة الاطلاع وذلك لا ينتفي بزيادة عدد المعدل، ومنهم من قال في هذه الصورة بترجيح المعدل عليه، وهو ضعيف لما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>