في أنه هل يجوز أن تنقسم الأمة إلى قسمين، وكل واحد منهما مخطئ في مسألة أخرى غير مسألة صاحبه؟ مثل: اتفاق شطر الأمة على أن الترتيب في الوضوء واجب، وفي الصلوات الفائتة غير واجب، واتفاق الشطر الآخر على أن الترتيب في الصلوات الفائتة واجب، وفي الوضوء غير واجب.
اختلفوا فيه: فذهب الأكثرون إلى أنه لا يجوز؛ لأن خطأهم في المسألتين لا يخرجهم من أن يكونوا قد اتفقوا على الخطأ، وهو منفي عنهم.
وذهب الأقلون إلى تجويزه محتجين بأن الخطأ إنما يمتنع على كل الأمة لا على بعضهم، والمخطئ في كل واحد من المسألتين إنما هو بعض الأمة لا كلهم.
[وجوابه: أنا لا نسلم أن المخطئ في كل واحد من المسألتين إنما هو بعض الأمة لا كلهم] لكن المخطئ في المسألتين جميعًا إنما هو كل الأمة وليس لأدلة الإجماع إشعار في تقييد نفي الخطأ عنهم بالنسبة إلى مسألة واحدة فقط، بل تقتضي نفيه عنهم مطلقًا سواء كان بالنسبة إلى مسألة واحدة، أو بالنسبة إلى مسألتين فينتفي عنهم مطلقًا عملاً بالأدلة.