وهو كقولنا في مسألة اشتراط النية في الوضوء: طهارة عن حدث فوجب أن يشترط فيه النية كالتيمم.
فيقوله الخصم: هذا منقوض بإزالة النجاسة فإنها طهارة عن نجاسة ولا يشترط فيها النية ولا أثر لقيد كونه حدثًا.
وكقولنا في صلاة الخوف: صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها قياسًا على صلاة الأمن.
فيقول: هذا منقوض بصوم الحائض فإنه عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها، ولا أثر لخصوصية كون العبادة صلاة.
وهو مردود غير مقبول عند جماهير المحققين إلا إذا بين الخصم الغاء القيد الذي وقع به الاحتراز عن النقض، وأنه لا تأثير له في الحكم لا باعتبار انفراده، ولا باعتبار ضمه إلى الوصف الآخر فإنه حينئذ يكون مقبولًا؛ لأن الخصم إن بقي مستمرًا على التعليل بالمجموع كان ذلك قدحًا في تمام العلة بعد التأثير وإن علل بالجزء وحده كان ذلك قدحًا في تمام العلة بالنقض.
لا يقال: إنه وإن لم يكن للجزء تأثير في الحكم المعلل بالمجموع الحاصل من ذلك الوصف وغيره لكن لم لا يجوز أن يدخل في التعليل لكن يحترز به عن النقض، ولا يلزم من عدم مناسبته وتأثيره في الحكم أن لا يدخل في التعليل،