للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرابع: أن يكون الشرط متعددا، والمشروط متحدا، وهذا أيضا على قسمين:

أحدهما: أن يكون الشرط متعددا على البدل والمشروط متحدا كقولك: "إن كلمت زيدا أو دخلت الدار فامرأتي طالق".

وحكمه: أنه متى حصل أحد الشرطين حصل المشروط.

وثانيهما: أن يكون الشرط متعددا على الجميع كقولك: إن كلمت زيدا أو دخلت الدار فامرأتي طالق.

وحكمه: أنه يحصل عند حصولهما ويختل باختلال أحدهما.

المسألة الخامسة

اتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام لا نعرف في ذلك خلافا.

ودليله ما مر في الاستثناء.

واتفقوا أيضا: على أنه يجوز تقييد الكلام بشرط يكون الخارج به أكثر من النافي، وهذا يجب تنزيله على ما علم أنه كذلك، وأما ما يجهل/ (٢٥٢/ أ) الحال فيه، فإنه يجوز أن يقيد ولو بشرط لا ينفي شيئًا من مدلولاته كقولك:

<<  <  ج: ص:  >  >>