وحكمه: أنه متى حصل المشروطان، ولا يحصلان ولا أحدهما عند فوات أحد الشرطين.
والثالث: أن يكون الشرط متعدد على البدل، والمشروط على الجمع كقولك: إن كلمت زيدا، أو دخلت الدار فامرأتي طالق وعبدي حر.
وحكمه: أنه متى حصل أحد الشرطين حصل المشروطان.
والرابع: أن يكون المشروط متعددا على الجمع، والمشروط على البدل كقولك: "إن كلمت زيدا ودخلت الدار فامرأتي طالق وعبدي حر".
وحكمه: أنه متحصل الشرطان حصل أحد المشروطين، والتعيين إلى القائل.
والثالث: أن يكون الشرط واحدا والمشروط متعددا.
وهذا على قسمين:
أحدهما: أن يكون الشرط واحدا والمشروط متعددا على البدل كقولك: "إن كلمت زيدا فامرأتي طالق أو عبدي حر".
وحكمه: أنه متى حصل الشرط حصل "أحد" المشروطين، والتعيين إلى المعلق.
وثانيهما: أن يكون الشرط متحدا والمشروط متعددا على الجمع كقولك: "إن كلمت زيدا فامرأتي طالق وعبدي حر".
وحكمه: حصولهما عند حصوله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute