للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

فيما اختلف فيه أنه من الإجماع

وفيه مسائل:

المسألة الأولى

إذا اختلفت الأمة في مسألة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث أم لا؟

اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب:

فذهب الأكثرون/ (٢٣/ أ) إلى المنع منه مطلقًا.

وذهب أهل الظاهر، وبعض الحنفية، والشيعة إلى تجويزه مطلقًا.

وفصل المحققون فيه فقالوا: إن كان القول الثالث يرفع شيئًا مما اتفق عليه القولان لم يجز إحداث القول الثالث. وإن لم يرفع ذلك جاز وهو المختار.

<<  <  ج: ص:  >  >>