للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو غير مفيد للقطع؛ لأنه يحتمل أن يكون حكم ذلك الجزء بخلاف حكم سائر الجزئيات المستقرات، ولا يلزم ثبوت ذلك الحكم فيه، ولذلك لا يمتنع عقلًا أن يكون حكم بعض الأنواع مخالفًا للنوع الآخر وإن كانا مندرجين تحت قياس واحد.

فإن قلت: القياس التمثيلي حجة عند جميع القائلين بالقياس في الحكم الشرعي وأنه أقل مرتبة من الاستقراء لأنه حكم على جزئي لثبوته على جزئي آخر، بخلاف الاستقراء فإنه حكم على الكلي لثبوته في أكثر الجزئيات وحاصله راجع إلى الحكم على جزئي بثبوته في أكثر الجزئيات لأنه لا يصير حكمًا على الكلي ما لم يثبت في جميع جزئياته وهو بإلحاق الجزئي لم يستقر حكمه بالجزئيات التي استقرت أحكامها، وإذا كان كذلك كان الاستقراء أولى بالحجة من القياس التمثيلي.

قلت: لكن يشترط في إلحاق الجزئي بالجزئي الآخر أن يكون بالجامع الذي هو علة الحكم، ليس الأمر كذلك في الاستقراء بل هو حكم على الكلي بمجرد ثبوته في أكثر جزئياته ولا يمتنع عقلًا أن يكون بعض الأنواع مخالفًا للنوع الآخر في الحكم وإن كانا مندرجين تحت جنس واحد كما تقدم.

المسألة الخامسة

في الاستدلال على عدم الحكم وهو من وجوه:

أحدها: أن الحكم كان معدومًا في الأزل، وهذا على رأي القائلين بحدوث الحكم ظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>