للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما ما يقال في تقرير هذا النوع: أنا نعلم قطعا أن كل تلك الأخبار ليس بأسرها كذبا بل لا بد وان يكون / (٦٣/أ) واحد منها صدقا، ومتى ثبت صدق واحد منها ثبت كونه سخيا وشجاعا فضعيف؛ لأنه لا يلزم من كون الشخص أعطى مرة، وقتل شخصا أن يكون سخيا وشجاعا، ولو سلم ذلك لكن غاية ما يلزم منه أنه صدق، ولا يلزم من صدقه أن يكون متواترا فإنه لم يتفق عليه عدد لم يكن تواطؤهم على الكذب لا بحسب الكلية، ولا بحسب الجزئية؛ إذ في هذه الطريقة لا ينظر إلى القدر المشترك بين تلك الأخبار، بل إلى خصوصية خبر واحد منها لكن لا بعينه بل هذا من جملة طرق صدق الخبر الغير المتواتر.

والعجب من الإمام أنه عد هذه الطريقة من طرق صدق الخبر الغير المتواتر، ثم أنه ذكره طريقا في إثبات التواتر المعنوي.

[القسم الثاني من هذا الفصل]

في الأخبار التي سبيل صدقها غير التواتر وهو ينقسم إلى صنفين:

متفق عليه، ومختلف فيه.

أما الصنف الأول فأنواع:

أحدها: الخبر الذي عرف مخبره بالضرورة.

وثانيها: الخبر الذي عرف مخبره بالنظر والاستدلال.

<<  <  ج: ص:  >  >>