للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة

إذا انفرد الثقة بزيادة في الحديث عن جماعة النقلة، هل يوجب ذلك رد الزيادة [أم لا].

وتحقيق الكلام فيه أن يقال: إن الحال فيه لا يخلو: إما أن يعلم أن المجلس واحد، أو متعدد، أو لا يعلم واحد منهما.

فإن علم أن المجلس واحد باتفاقهم على ذلك، فها هنا اختلفوا: فمنهم من قبله سواء كانت الزيادة لفظية أو معنوية؛ لأنه عدل ثقة جازم بالرواية فوجب قبولها كما لو انفرد بنقل حديث عن جميع النقلة، ويحمل على أنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر ذلك الحديث في ذلك المجلس مرتين، ولم يحضر في مرة الزيادة إلا ذلك الواحد، أو وإن ذكر مرة واحدة لكن الذين لم ينقلوا الزيادة ربما دخلوا في أثناء الكلام، وهذا يضعف إذا كانت الزيادة في آخر الحديث، أو وإن حضروا من أول المجلس إلى آخره لكن لعلة حدث في أثناء المجلس ما أوجب شغل خاطرهم به، ولم يصغوا إلى كلامه - عليه السلام - فذهلوا عن تلك الزيادة، وبقي ذلك الواحد مصغيا إلى كلامه، ولم يشتغل خاطره بما حدث، فلا جرم لم يذهل عن تلك الزيادة، أو إن لم يحدث ذلك، لكن لعله عرض لهم ألم أو جوع أو عطش مفرط، أو هم، أو فكر في أمر مهم شاغل لهم عن السماع في ساعة لطيفة فذهلوا عنها، ولم يعرض ذلك لذلك الواحد، أو إن لم يكن شيء من ذلك لكن لعلهم نسوها وغفلوا عنها، وهذه الأمور وإن كانت بعيدة، لكن تكذيب العدل، أو الحمل على أنه سها في ذلك، بأن توهم سماع تلك الزيادة مع أنه لم يسمعها، أو وإن سمعها لكن من

<<  <  ج: ص:  >  >>