غير الرسول - عليه السلام - فتوهم سماعها منه فهو أبعد منها، فكان المصير إليها أقرب.
ومنهم من رده؛ لأن السهو والنسيان على الواحد أقرب منهما على الجماعة، والمحامل المذكورة بعيدة جدا، ونحن لا نكذب العدل بل نحمله على أنه سها في سماع ما لم يسمع، وهذا وإن كان أبعد من تطرق السهو إلى ما سمع أنه لم يسمع، لكن يعارضه ما ذكرناه وهو أن سهو الجماعة أبعد من سهو الواحد، وإذا تعارضا تساقطا فوجب أن يبقى على الأصل وهو عدو وجوب القبول، وعدم صدورها منه عليه السلام.
ومنهم من ذهب إلى التوقف؛ لأن في كل واحد من الاحتمالين بعدا كما سبق، والأصل وإن كان عدم الصدور، لكن الأصل أيضا صدق الراوي، وإذا تعارضا وجب التوقف.
ومنهم من فصل وقال: إن الذين لم ينقلوا الزيادة إن كانوا جماعة لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة، ابتداء ودواما لم يقبل، وإلا قبلت.
فعلى هذا إن كان الذين لم ينقلوا الزيادة اثنين أو ثلاثة والزيادة كلمة أو كلمتين لم يقدح ذلك في قبولها؛ لأنه قد يغفل مثلهم عن مثلها.
وهذا كله إذا كان المنفرد بالزيادة واحدا [والذين لم ينقلوها جماعة،