للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

اختلفوا فيما إذا عرف وجه فعل الرسول عليه السلام من الوجوب، والندب، والإباحة، ولم يعرف أنه بيان لخطاب سابق، ولا أنه من خواصه، هل يجب علينا التأسي به: أي هل كنا متعبدين به، فإن كان واجبًا فعلى وجه الوجوب، وإن كان ندبًا فعلى وجه الندبية، وإن كان مباحًا فباعتقاد إباحته أو لا؟

فذهب جماهير الفقهاء والمتكلمين إلى وجوب التأسي به.

وذهب بعض من توقف في المسألة الأولى: إلى أنه لا يجب ذلك ما لم يدل دليل على تسويتنا إياه في ذلك الفعل.

وفصل بعضهم: نحو أبي علي بن خلاد من المعتزلة، بين العبادات وغيرها فقال: بوجوب التأسي به في العبادات دون غيرها، كالمناكحات

<<  <  ج: ص:  >  >>