أما ما يخصه بالنسبة إلى الأول منهما فهو أن هذا متفق عليه، وذاك مختلف فيه.
وأما ما يعمهما فهو أن التعديل وإن كان تذكر أسبابه، فإنه يعقل اجتماعه مع ما يوجب عدم قبول القول مع إن ليس فيه إلزام على الغير، وأما الحكم بشهادته فإنه لا يعقل اجتماعه مع ما يوجب عدم قبول القول مع أن فيه إلزاما على الغير فكان ظن قبول القول فيه أكثر.
وثانيها: أن يعمل بخبره، فإن علم أنه لا دليل له سوى ذلك الخبر كان ذلك تعديلا له؛ لأنه لا يجوز له العمل بخبر غير العدل، فلما عمل به دل ظاهرا على أنه عدل، ثم العامل بالخبر إن كان ممن يرى أن كل ما اختلف فيه أنه جارح، فهو جارح فهذا يكون تعديلا متفقا عليه، وإلا كان تعديلا بالنسبة إليه ومن هو على رأيه، ثم هو مرجوح بالنسبة إلى التعديل مع ذكر السبب، والتعديل بالحكم بالشهادة أما الأول، فلأنه يحتمل أن يكون ذلك بناء على مجرد الإسلام وعدم الفسق ظاهرا، وأن يكون بناء على تعديل غيره له من غير بيان السبب، والتعديل بذكر السبب لا يحتمل ذلك فكان راجحا عليه، وأما مرجوحيته بالنسبة إلى الثاني فظاهر؛ لأن المرجوح عن المرجوح بالنسبة إلى الشيء مرجوح بالنسبة إليه ولو سلم أن التعديل بذكر السبب مساويا للتعديل بالحكم بالشهادة على ما هو اختيار بعضهم فهو أيضا مرجوح بالنسبة إليه؛ لأن المرجوح بالنسبة إلى أحد المتساويين مرجوح بالنسبة إلى الآخر، وهو التعديل مطلقا من غير بيان السبب متقاربان.
وثالثها: أن يروي عنه خبرا فهل هو تعديل له أم لا؟ اختلفوا فيه: