عقيبه:"لا زكاة فيما دون خمسة أوسق" فهاهنا يكون الخاص مخصصا لعلام لوجوه:
أحدهما: أنا لو لم نخصص العام به: فإما أن نجريه على عمومه، وهو باطل لما فيه من إلغاء الخاص بالكلية، أو نجعلهما متعارضين في ذلك القدر، فيتوقف فيه إلى المرجح، أو يتخير بين الحكمين فين، وهو أيضًا باطل لما فيه من ترك العمل بكل واحد منهما، وإذا بطل الاحتمالان تعين تقديم الخاص عليه.
وثانيها: أن الخاص أقوى دلالة على مدلوله من دلالة العام على مدلوله، لأن العام يجوز إطلاقه من غير إرادة العموم منه، ولا يجوز إطلاق الخاص من غير إرادة ذلك الخاص منه، فيكون أقوى، والأقوى راجح، فالخاص راجح على العام.
وثالثها: أن الموكل إذا أذن لوكيله في شيء عام، ثم خص بعض أفراده عقيبه بالمنع، فهم منه إخراجه عن الكلام الأول، وفهم المعنى عند إطلاق اللفظ، دليل على أنه حقيقة فيه.