ونقل عن بعض من شذ من القدر من العام يصير معارضا للخاص.
ويرجع في تقديم أحدهما على الآخر إلى دليل آخر، وكان هذا القائل يشترط التراخي في المخصص كما في الناسخ وإلا فلا مأخذ له، إذ لا يمكنه إنكار أصل التخصيص ولا اشتراط تقدم المخصص، ولو تشبث في ذلك بأن العام لتناوله ما يتناوله الخاص وغيره جاري مجرى خبرين، ولو كان كذلك لكان/ (٢٦٣/ أ) الخاص معارضا لما ينافيه، فكذا هنا كان القول بالتعارض لازما عليه في جميع الصور، وهو إنكار للتخصيص من أصله.
فإن قلت: ليس يتعين في العمل بهما ما ذكرتم من الطريق، بل هنا طريق آخر، وهو أن يحمل قوله عليه السلام:"فيما سقت السماء العشر" على الندب، وقوله:"لا زكاة فيما دون خمسة أوسق" على الوجوب.
وهذا وإن كان خلاف الظاهر، إذ لا تقدير في الصدقة المندوبة، لعدم ورود التقدير فيها، بل (الأمر) فيها مفوض إلى رأي المتصدق كلما كان أكثر كان أكثر استحبابا، لكن التخصيص أيضا: خلاف الظاهر فلم