للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلتم: إن خلاف الظاهر الذي ذكرتم أولى من هذا الذي ذكرنا؟ وعليكم الترجيح، لأنكم المستدلون؟.

قلت: ما ذكرنا أولى، لأنه لم يلتزم خلاف الظاهر فيه إلا في محل الضرورة، وهو محل التعارض وأما ما ذكرتم فيلتزم فيه خلاف الظاهر في غير محل الضرورة، والتعارض، وهو في خمسة أوسق فصاعدًا، لأن قوله عليه السلام: "فيما سقت السماء العشر" يقتضي بظاهرة وجوب العشر فيما دون خمسة أوسق" وما زاد عليه ولم يوجد له المعارض إلا فيما دون خمسة أوسق".

فلو حملناه بعمومه على الندب، لزم ترك ظاهره في خمسة أوسق فصاعدًا من غير معارض له فيه، وهو باطل فكان ما ذكرنا من التزام التخصيص أولى، وأيضا: فإن ما ذكرنا مثال ليس الخلاف منحصرا فيه فلنعدل إلى مثال لا يتأتى فيه التأويل المذكور مع بقاء الخلاف، نحو أن يقول: أوجبت فيما سقت السماء العشر، ثم يقول عقيبه: لا تجب فيما دون خمسة أوسق شيء.

"وإن كان" الثاني: وهو أن يكون العام مقارنا للخاص نحو أن يقول: لا زكاة فيما دون خمسة أوسق، ثم يقول عقيبه: فيما سقت السماء العشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>