للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فحكم هذا القسم كحكم ما قبله.

وإن جوز نسخ الخاص بالعام، لأنه لا يمكن القول بالنسخ هاهنا، لأن الناسخ يجب أن يكون متراخيًا وفاقا، والعام فيما نحن فيه مقارنا، فلا يمكن أن يكون ناسخا فلم يبق إلا بناء العام على الخاص أو تعارضهما على ما سبق.

وأما إن علمنا تراخي أحدهما عن الآخر، فالمتراخي: إما الخاص أو العام.

وعلى التقديرين: إما أن يكون متراخيًا عن وقت العمل، أو لا يكون متراخيًا عنه، بل يكون متراخيًا عن وقت الخطاب لا غير فهذا أقسام أربعة:

أحدها: أن/ (١٦٣/ ب) يكون الخاص متراخيا عن وقت العمل بالعام، فهاهنا يكون الخاص ناسخا لذلك القدر الذي تناوله من العام وفاقا، إذ لا يمكن حمله على التخصيص، لأن تأخير بيانه عن قوت العمل غير جائز وفاقا، فيعمل بالعام في بقية الأفراد في المستقبل.

وثانيها: أن يكون متراخيا عن وقت الخطاب "بالعام"، دون وقت العمل به. فمن لم يجوز تأخير بيان التخصيص عن وقت الخطاب".

ولم يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به، كالمعتزلة: أحال المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>