للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القصاص في صورة القتل بالمحدد، أو جنسًا كقياس إثبات ولاية النكاح على الثيب الصغيرة بالقياس على إثبات الولاية في مالها، فإن المماثلة إنما هو في جنس الولاية لا في نوعها، واعتبار هذا القيد على ما ذكرنا في حد القياس ظاهر؛ فإنا ذكرنا فيه أنه إثبات مثل حكم معلوم آخر وهذا لا يتحقق إلا إذا كان حكم الفرع مثل حكم الأصل.

ومنهم من استدل على اشتراطه بأن قال: الأحكام غير مشروعة لذواتها بل لما يترتب عليها من المصالح ومقاصد العباد سواء ظهر المقصود أو لم يظهر.

فإذا كان حكم الفرع مماثلاً لحكم الأصل علمنا أن ما يحصل به من المقصود مثل ما يحصل من حكم الأصل ضرورة اتحاد الوسيلة فيجب إثباته.

وأما إذا كان حكم الفرع مخالفًا لحكم الأصل مع أنها لوسيلة إلى تحصيل المقصود، فإفضاؤه إلى الحكمة المطلوبة يجب أن يكون مخالفًا لإفضاء حكم الأصل إليها إذ المخالفة بينهما في الإفضاء أما أن يكون لزيادة في إفضاء حكم الأصل إليها، أو في إفضاء حكم الفرع.

فإن كان الأول فلا يلزم من شرع الحكم في الأصل رعاية لأصل المقصود وزيادة الإفضاء إليه، شرع الحكم في الفرع تحصيلاً لأصل المقصود [دون زيادة الإفضاء إليه؛ لأن زيادة الإفضاء إلى المقصود] مقصودة في نظر العقلاء وأهل العرف.

وإن كان الثاني فهو ممتنع؛ لأنا أجمعنا على امتناع ثبوت مثل حكم الفرع في الأصل، وعند ذلك فتنصيص الشارع على حكم الأصل دون حكم الفرع يدل على أن حكم الأصل أفضى إلى المقصود من حكم الفرع، وإلا فلو كان

<<  <  ج: ص:  >  >>