للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع أفضى إلى المقصود من حكم الأصل لكان أولى بالتنصيص عليه.

وفي هذه الدلالة نظر؛ ذلك لأنا نسلم أنه إذا كان حكم الفرع مماثلاً لحكم الأصل علمنا أن ما يحصل به من المقصود مثل ما يحصل من حكم الأصل لكن لماذا يلزم منه إثبات مثل الحكم؟

فإن قلت: لأن ذلك المقصود مقصود للشارع وهذا الحكم وسيلة إليه فيجب إثباته ليحصل مقصود الشارع.

قلت: نسلم أن ذلك المقصود مقصود للشارع في الجملة لكن قد حصل ذلك حيث حصل في الأصل، فلم قلت أنه مقصود له على وجه التكرر حتى يلزم منه إثبات ما هو وسيلة إليه في غير الأصل، فالحاصل أن ما ذكره راجع إلى الاستدلال بحصول مقاصد [الدلائل على تقدير ثبوت] الوسائل على ثبوتها وهو فاسد؛ لأنه يمكن أن يقال: دفع حاجة الفقير مقصود للشارع من وجوب الزكاة في المال، فبتقدير أن تجب الزكاة في المال ثابتًا يحصل هذا المقصود فوجب أن يجب.

وأيضًا: قوله: مع أنه الوسيلة إلى تحصيل المقصود فإفضاؤه إلى الحكمة المطلوبة يجب أن يكون مخالفًا لإفضاء حكم الأصل إليها.

إن عنى به أنه يكون وسيلة إلى تحصيل مثل مقصود الأصل فهو غير لازم؛ لأن بتقدير أن يكون حكم الفرع مخالفًا لحكم الأصل لا يجب أن يكون وسيلة إلى مثل ذات المقصود.

وإن عنى به: أنه يكون وسيلة إلى تحصيل مقصود من مقاصده، أما مثله، أو مخالفًا لما أن الحكم لا يشرع لا لمقصود فهذا مسلم، لكن التقسيم المرت

<<  <  ج: ص:  >  >>