على هذا القسم غير منحصر؛ لأنه حينئذ يجوز أن يكون إفضاؤه إلى الحكمة المطلوبة منه [مخالفًا في النوع لإفضاء حكم الأصل إلى الحكمة المطلوبة منه] في الأصل وحينئذ لا تنحصر الأقسام المحتملة على هذا التقدير فيما ذكره من الأمرين؛ لأن بتقدير أن يكون الحكم مخالفًا له في النوع والإفضاء إلى المصلحة أيضًا مخالفًا له في النوع لا يجب أن يكون ذلك إما لزيادة في إفضاء حكم الأصل إليها، أو في إفضاء حكم الفرع إليها؛ لأن ذلك إنما يجب بعد الإيجاد في النوع، أما مع المخالفة في النوعية فلا.
فإن قلت: صريح قولكم هنا يدل على أن كون حكم الفرع مماثلاً لحكم الأصل شرط، وظاهر ما ذكرتم في حد القياس يقتضى أنه ركن فإنكم ذكرتم فيه أنه إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر، وإنما يذكر في الحد الأركان دون الشرط، ولأنه لا يتصور القياس بدون هذا القيد، فإنه لو أثبت في الفرع حكم من غير اعتبار ثبوته بمحل آخر لم يكن ذلك من القياس في شيء، وإن أثبت باعتبار ثبوته في محل آخر لزمت المماثلة وإن أثبت فيه حكم باعتبار ثبوت حكم آخر في محل آخر فإن لم يكن ذلك لعلة جامعة بينهما لزم التحكم؛ إذ ليس ثبوت ذلك الحكم فيه أولى من ثبوت حكم آخر فيه باعتبار ثبوته في محل ما وأن كان لجامع؛ إذ الجامع الواحد يجوز أن يكون مثبتًا لحكمين مختلفين على ما تقدم تقريره، فحينئذ ما عرف عليه ذلك الجامع لذينك الحكمين من ذلك المحل قطعًا؛ إذ ليس الحكم الذي أثبت في الفرع مقارن له في ذلك المحل بل بمحل آخر؛ إذ مجرد المناسبة لا يفيد ظن العلية ما لم يقارنها الحكم وهو المعنى من اعتبارها وحينئذ يصير ذلك المحل أصل القياس في الحقيقة وحصلت المماثلة ولو أثبتت عليه وصف في/ (٢٣٣/ أ) صورة بالمناسبة مع الاقتران أو بالدوران أو بغيرهما ثم أثبت الحكم في صورة النزاع بما ثبت كون ذلك الوصف على من غير إلحاق إلى تلك الصورة بل بقاعدة كلية