الباقي؛ لأن الموجب للقبول إنما هو زيادة العلم بذلك الزائد الذي لم ينفيه الساكت عنه، واختلاف الإعراب تابع للاختلاف في ذلك الزائد فلا يكون ذلك مانعا من القبول.
وإن علم أن المجلس متعدد، فها هنا لا خلاف في أن الزيادة مقبولة سواء كانت الزيادة مغيرة لاعراب الباقي أو لم تكن، وسواء كان الساكت عنه، واحدا أو جماعة.
وإن لم يعلم واحد منهما فالخلاف فيه ينبغي أن يكون مرتبا على الخلاف فيما إذا علم أن المجلس واحد.
والأظهر القبول مطلقا؛ لأن المقتضى لقبول قوله وهو صدقه حاصل، والمعارض له غير متحقق لا قطعا ولا ظاهرا فوجب القبول.
هذا كله فيما إذا كان المنفرد بالزيادة واحدا والساكت عنها غيره واحدا كان أو جماعة.
فأما إذا اختلف رواية الواحد في ذلك: فإن روى مرة مع الزيادة وأخرى بدونها، فإن أسند الزيادة إلى مجلس غير مجلس الحديث الناقص قبلت الزيادة مطلقا كما فيما إذا تعدد الرواة.
وإن أسندهما إلى مجلس واحد فإن غيرت الزيادة إعراب الباقي ولم يصرح بنسيانه في تلك المرة ولا بسهوه في مرة الزيادة تعرضت روايتاه كما في الروايين.