ولو ذكر بعضهم ما تقدم ذكره من القرائن لذلك فإنما هو بناء على أنه قد يفيد ذلك لبعض الأشخاص في بعض الأحوال، فعدم إفادة ذلك المجموع للعلم في عموم الأحوال لا يقدح في ذلك.
وثالثها: أن الخبر مع القرائن لو أفاد العلم لوجب أن يحصل العلم بصدق مدعي النبوة إذا احتف بخبره القرائن، وحينئذ يجب الاستغناء عن المعجز وهو باطل.
وجوابه: أنا نلتزم أن خبره المحتف بالقرائن يفيد العلم بصدقه؛ إذ المعجز من جملة القرائن عندنا، وحينئذ لا يلزم الاستغناء عنه، وليس كل قرينة تصلح لإفادة العلم مع كل خبر بل يختص بعض الأخبار ببعض القرائن، والإخبار عن النبوة كذلك فإنه اختص بقرينة المعجز.
ورابعها: لو كانت القرائن هي المفيدة للعلم لما حصل العلم بخبر التواتر عند فقد القرائن، واللازم [باطل] إذ لا يشترط في خبر التواتر وجود القرائن وفاقا.
وجوابه: أنه لا يلزم من قولنا: القرائن مع الخبر [قد تفيد العلم إنما هو المفيد لا غير سلمناه لكن لا نسلم أنه يمكن] انفكاك خبر التواتر عن القرائن؛ وهذا لأن من شرط خبر التواتر أن ينقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب لرغبة أو رهبة جامعة لهم أو التباس يعمهم وهو قرينة.
سلمنا الانفكاك لكن لا نسلم أنه يفيد إذ ذاك.
وخامسها: أنه لو أفاد خبر محتف بالقرائن العلم لأفاد كل خبر محتف بالقرائن كالخبر المتواتر، لكن اللازم باطل لما سبق أن / (٦٧/أ) بعض الأخبار المحتف بالقرائن لا يفيده والملزوم مثله.