للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القياسين على الآخر وهو غير داخل في ماهية القياس.

ومنهم من قال: إنه عبارة عما عرف مناط الحكم فيه قطعًا إلا أنه يحتاج إلى النظر في تحققه في آحاد الصور.

وهو كطلب المثل في جزاء الصيد؛ فإن وجوب المثل معلوم قطعًا بالنص وغيره، لكن تحققه في آحاد الحيوانات يحتاج إلى الاجتهاد.

وهو فاسد قطعًا؛ لأن هذا النوع من الاجتهاد معلوم وقوع التعبد به، واعترف به أكثر منكري القياس وهو مسمي (بتحقيق المناط) على ما تقدم ذكره في صدر القياس، وقياس الشبه ليس كذلك فكيف يكون هو؟

وأيضًا: فإن النظر في قياس الشبه في أصل العلة واستنباطها وتحققها، والنظر في تحقق المناط إنما هو في تحققها فقط؛ إذ العلة فيه معلومة بالنص أو الإجماع، فكيف يكون أحدهما الآخر.

وأيضًا النظر فيما ذكر من المثال [من] تحقيق المناط إنما هو في الأشبه؛ وذلك لأن النعم لا تماثل الصيد فيكون محمولًا على الأشبه بالمثل، بخلاف قياس الشبه فإن النظر فيه في أصل الشبه الذي هو مناط الحكم.

وقيل ما اجتمع فيه مناطان مختلفان لا على سبيل الكمال، إلا أن أحدهما أغلب من الآخر، فالحكم بالأغلب حكم لغلبة الأشباه.

وهو كعقد الخلع والكتابة فإن فيهما مشابهة المعاوضات والتعليقات فإلحاقهما بالأغلب قياس غلبة الأشباه.

<<  <  ج: ص:  >  >>