فالأول أولى، وإذا كان كلاهما مسندين إلى كتابين مشهورين لكن أحدهما محكوم عليه بالصحة كالصحيحين، والأخر ليس كذلك كسنن أبى داود فالأول أولى.
وعاشرها: ما طريق روايته قراءة الشيخ عليه راجح على ما طريقه ليس كذلك، وما طريق روايته قراءته على الشيخ راجح على ما طريق روايته [المناولة، أو الإجازة، أو الكتابة، وما طريق روايته المناولة راجح على ما طريق روايته]، الإجارة، أو الكتابة، لأن المناولة إجازة وزيادة، فإنه يقول فيها: خذ هذا الكتاب وحدث به عنى، فقد سمعته من فلان وهذا إجازة/ (٢٦٥/ أ) وزيادة، وما طريق روايته الإجارة راجح على ما طريق روايته الكتابة، وهو أن ترى على الكتاب خط الشيخ بالسماع والإذن له بالحديث عنه، لأن الخط يشبه الخط، ولا يؤمن فيه من التزوير بخلاف ما إذا سمع ذلك من الشيخ.
وحادي عشرها: ما طريق روايته السماع من غير حجاب راجح على ما طريق روايته السماع بحجاب، وذلك كرواية القاسم بن محمد عن عائشة - رضى الله عنهم- من غير حجاب، لأنها عمة له: أن بريرة أعتقت وكان