للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وملائمًا لمعنى الترجيح من جهة اللغة، لكنه غير ملائم له بحسب الاصطلاح، فإنه في الاصطلاح: عبارة عن نفس ما به الترجيح، فلا يجوز أن يجعل عبارة عن التقوية.

وثانيهما: أنه قال: [ليعلم الأقوى، وهو ليس بشرط، بل المشترط أحد الأمرين، وهو إما العلم أو الظن، فكان من حقه أن يقول]، ليعلم الأقوى أو يظن، فإن ظن القوة كاف فيه كما في أصل الدلالة.

وقال بعضهم: هو عبارة عن اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر.

وهذا وإن كان ما يرد عليه الإشكالان المتقدمان، لكن يرد عليه، وهو: أنه لا يعرف كون ذلك المقترن موجبا للعمل إلا إذا عرف مرجحًا، فإن بتقدير أن لا يكون مرجحا لا يجوز العمل به، فلو عرف الترجيح به لزم الدور. وأيضًا جعل عبارة عن الاقتران، وهو ليس كذلك.

وقيل: هو عبارة عن زيادة وضوح يرجع إلى مآخذ أحد الدليلين بما لا يستقل دليلاً.

وهذا أيضًا فيه نظر؛ لأن زيادة الوضوح ليس نفس الترجيح بل هو مستفاد من دلالته، فلا يجوز أن يجعل عبارة عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>