للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الذين قالوا: لا يقدح ذلك في العلية فقد اختلفوا فيه:

فقال الأكثرون: أنه يقدح في عليته.

وذهب بعضهم إلى أنه لا يقدح فيها.

ولا يبعد التفصيل بين المنصوصة والمستنبطة في ذلك بأن يقال: لا يقدح في المنصوصة، ويقدح في المستنبطة، وإطلاق البعض يشعر بذلك إشعارًا ظاهرًا.

وذكر الشيخ الغزالي في ذلك تفصيلًا آخر فقال: تخلف الحكم عن العلة يفرض على ثلاثة أوجه:

الأول: أن يفرض في صوب جريان العلة ما يمنع اطرادها وهو الذي يسمى نقضًا، وهو ينقسم إلى ما يظهر أنه ورد مستثني عن القياس وإلى ما لا يظهر ذلك فيه، فما ظهر أنه مستثني عن القياس مع استيفاء قاعدة القياس فلا يفسد

<<  <  ج: ص:  >  >>