للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلة بل يخصصها بما وراء المستثنى فتكون علة في غير محل الاستثناء، ولا فرق بين أن يرد ذلك على علة مقطوعة أو مظنونة.

مثال الوارد على العلة المقطوعة: إيجاب صاع من التمر في لبن المصراة، فإن علة إيجاب المثل في المثليات إنما هو تماثل الأجزاء، والشرع لما أوجب صاعًا من التمر في المصراة لم ينقص هذه العلة؛ إذ عليها التعويل في الضمانات، ولكن استثنى هذه الصورة، فهذا الاستثناء وأمثاله لا يبين لمجتهد فساد هذه العلة، ولا ينبغي أن يكلف المناظر الاحتراز عنه حتى نقول/ (١٩٣/ أ) في علته: تماثل أجزاء في غير المصراة فيقتضي إيجاب المثل؛ لأن هذا تكلف قبيح، وكذلك صدور الجناية من الشخص علة وجوب الغرامة عليه، فورود ضرب الدية على العاقلة في بعض الجنايات لا يفسد هذه العلة ولكنه استثنى هذه الصورة فتخصصت لعلة بما وراءها.

ومثال ما ورد على العلة المظنونة: مسألة العرايا فإنها لا تنقض التعليل بالطعم؛ إذ فهم أن ذلك استثناء لرخصة الحاجة ولم يرد ورود النسخ للربا، ودليل كونه مستنثى: أنه يرد على كل علة كالكيل وغيره.

وكذلك إذا قلنا: عبادة مفروضة فتفتقر إلى تعيين النية، لم تنتقض بالحج فإنه ورد على خلاف قياس العبادات؛ لأنه لو أهل بإهلال زيد صح ولا يعهد مثله.

أما إذا لم يرد مورد لاستثناء فلا يخلو إما أن يرد على العلة المنصوصة

<<  <  ج: ص:  >  >>