أو على غيرها. فإن ورد على المنصوصة فلا يتصور هذا إلا بأن ينعطف به قيد على العلة، ويتبين أن ما ذكرناه لم يكن تمام العلة.
مثاله قولنا: خارج فتنتقض الطهارة أخذًا من قوله عليه السلام: " الوضوء مما يخرج".
ثم بان أنه لم يتوضأ عن الحجامة، فيعلم أن العلة بتمامها لم يذكرها في الحديث، وأن العلة إنما هو الخارج من السبيلين، فكان ما ذكر من مطلق الخروج إنما هو بعض العلة، فالعلة إن كانت منصوصة ولم يرد النقض مورد الاستثناء، لم يتصور إلا كذلك.
وإن لم يكن كذلك فيجب تأويل التعليل؛ إذ قد يرد بصيغة التعليل ما لا يراد به التعليل، أو وإن أريد منه ذلك لكن لا للحكم المذكور بل لحكم آخر كقوله تعالى:{يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين} ثم علل ذلك بقوله تعالى: {ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله} ومن المعلوم أنه ليس كل من يشاقق الله ورسوله يخرب بيته فتكون العلة منقوضة، ولا يمكن أن يقال: إنه علة في حقهم خاصة؛ لأن هذا يعد تهافتا في الكلام فإذا الحكم