للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعلل بذلك ليس هو التخريب المذكور بل وهو لازمه أو جزؤه الأعم هو كونه عذابًا، ولا شك أن كل من يشاقق الله ورسوله فإنه معذب أما بخراب البيت، أو بغيره، وهذا وإن كان خلاف الظاهر وتأويلا للنص لكن يجب المصير إليه لئلا يكون الكلام منتقضًا.

أما إذا ورد على العلة المظنونة لا في معرض الاستثناء وانقدح جواب عن محل النقض من طريق الإخالة أن كانت العلة مخيلة، أو من طريق الشبه إن كانت شبهًا فهذا يبين أن ما ذكرناه لم يكن تمام العلة وانعطف قيد على العلة من مسألة النقض به يندفع النقض، أما إذا كانت العلة مخيلة ولم ينقدح جواب مناسب وأمكن أن يكون النقض دليلًا علي فساد العلة و [أمكن] أن يكون معرفا اختصاص العلة بمجراها بوصف من قبيل الأوصاف الشبهية يفصلها عن غير مجراها فهذا يجب الاحتراز عنه بينهم في الجدل للناظر لكن المجتهد الناظر ماذا عليه أن يعتقد في هذه العلل الانتقاض والفساد أو التخصيص؟ وهذا عندي في محل الاجتهاد ويتبع كل مجتهد ما غلب على ظنه.

مثاله: قولنا: أن صوم رمضان يفتقر إلى تبييت النية؛ لأن النية لا تنعطف على ما مضى، وصوم جميع النهار واجب وأنه لا يتجزأ، فينتفض هذا بالتطوع فإنه لا يصح إلا بنية ولا يتجزأ على المذهب الصحيح ولا بمذهب من يقول إنه صائم بعض النهار فيحتمل أن ينقدح عند المجتهد فساد هذه العلة بسبب التطوع، ويحتمل أن ينقدح له أن التطوع ورد مستثني رخصة لتكثير النوافل؛ ولهذا سامح الشرع في التطوع بما لا يسامح به في الفرض، فيكون وصف الفرضية فاصلًا بين مجري العلة وموقفها، ويكون ذلك وصفًا شبهيًا اعتبر في استعمال المخيل وتمييز مجراه عن موقفه، ومن أنكر قياس الشبه جوز الاحتراز عن النقض بمثل هذا الوصف الشبهي أيضًا، فأكثر العلل

<<  <  ج: ص:  >  >>