المخيلة خصص الشرع اعتبارها بمواضع لا ينقدح في تعيين المحل معنى مناسب وعلى هذا أصل العلة، وهذا التردد إنما ينقدح في معني مؤثر لا يحتاج إلى شهادة الأصل فإن مقدمات هذا القياس مؤثرة بالاتفاق فإن قولنا: إن كل الصوم واجب وأن النية عزم لا ينعطف على الماضي وأن الصوم لا يصح إلا بنية فإن كانت العلة مناسبة بحيث يفتقر إلى أصل يستشهد به فإنما يشهد بصحتها ثبوت الحكم في موضع واحد على وفقه فتنتقض هذه الشهادة بتخلف الحكم عنه في موضع آخر فإن إثبات الحكم على وفق المعنى إن دل على التفات الشرع [فقطع الحكم أيضًا يدل على أعراض الشرع عنه، وقول القائل: إني أتبعه إلا في محل إعراض الشرع] بالنص ليس هو بأولى من قول من قال: أعرض عنه إلا في محل اعتبار الشرع إياه بالتنصيص على الحكم، وعلى الجملة يجوز أن يصرح الشرع بتخصيص العلة واستثناء صورة عنها، ولكن إذا لم يصرح واحتمل نفي الحكم مع وجود العلة أن يكون لفساد/ (١٩٤/ أ) العلة واحتمل أن يكون لتخصيص العلة، فإن كانت العلة قطعية كان تنزيلها على التخصيص أولى من التنزيل على نسخ العلة وإبطالها، وإن كانت مظنونة ولا مستند للظن إلا إثبات الحكم في موضع على وفقها، فينقطع هذا الظن بإعراض الشرع عن إثباتها في موضع وإن كانت مستقلة مؤثرة كما ذكرناه في مسألة تبيت النية كان ذلك في محل الاجتهاد.
الوجه الثاني لانتفاء العلة: أن تنتفي لا لخلل في نفس العلة لكن يندفع الحكم عنه بمعارضة علة أخرى دافعة.
مثاله: قولنا: إن علة رق الولد ملك الأم، ثم المغرور بحرية جارية ينعقد ولده حرًا، وقد وجد رق الأم وانتفي رق الولد لكن هذا انعدام بطريق الاندفاع بعلة دافعة مع كمال العلة المرقة بدليل أن الغرم يجب على المغرور، ولولا أن الرق في حكم الحاصل المندفع لما وجبت قيمة الولد فهذا النمط لا يرد