للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم من ذهب إلى الثاني وهو الأولي؛ إذ الأول يتعذر في الأكثر فيلزم سد باب القدح على المعترض.

ثم إذا ذكر المعترض الفرق بين الفرع وبين الأصول واحدًا كان أو متعددًا فهل يكفي للمستدل أن يجيب عنه بالنسبة إلى أصل واحد أو بالنسبة إلى جميع تلك الأصول؟

اختلفوا فيه: فمنهم من قال: بالاحتمال الأول مصيرًا منه بأنه لو قاس عليه فقط في أول الأمر لكان كافيًا له فكذا في الجواب.

ومنهم من قال: لا يكفيه ذلك؛ لأنه التزم صحة القياس على كل تلك الأصول فيلزمه أن يجيب بحيث تصح كل تلك الأصول. ومنه يعرف أنه لو فرق بين الفرع وبين بعض [تلك] الأصول هل يجب عليه الجواب أم لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>