استغناء على ما تقدم من البيان؛ إذ لا يجب عليه - عليه السلام - بيان الشرائع في كل حين، وبالنسبة إلى كل أحد، وإلا لما بقي في الشريعة المحتملات، والمظنونات بل كان الكل متواترا.
وثانيها: أن يجوز تغير ذلك الحكم عما بينه فيما قبل؛ فإن بتقدير أن يكون ذلك الحكم مما لا يجوز تغيره اندفع احتمال النسخ فلم يكن المسكوت / (٦٨/أ) موهما للتصديق.
وثالثها: أن يكون ذلك المخبر ممن لم يعرف عناده للنبي - عليه السلام - وكفره به، فإن بتقدير أن يكون كذلك لم ينفع فيه الإنكار فلم يجب عليه [عليه] السلام إنكاره وبيانه بالنسبة إليه، ولا كان السكوت موهما للتصديق، وأما بالنسبة إلى غيره فلم يجب بيانه أيضا؛ لاحتمال أن يكون ذلك الوقت لم يكن وقت الحاجة إليه بالنسبة إلى الغير.
وهذا تفريع على أنه لا يجوز منه تعمد صغيرة ولا كبيرة فإن جوز منه الصغائر فلينظر أن السكوت فيه وعدم الإنكار إن كان من باب الصغائر فلا يدل ذلك على صدقه على القطع، وإن غلب على الظن صدقه، وإن كان من باب الكبائر فيدل ذلك على صدقه.
وإن كان خبرا عن أمر دنيوي فيدل أيضا على صدقه بشروط.
أحدها: أن يستشهد بالنبي عليه السلام ويدعي عليه علمه بالمخبر عنه فإن بتقدير أن لا يستشهد به عليه السلام لا يكون السكوت دليل الصدق، أو لم يجيب عليه - عليه السلام - بيان الأمور الدنيوية وفيه نظر؛ لأنه وإن لم يجب عليه ذلك لكن يجب عليه الإنكار من حيث تعاطي الكذب وذلك يكفي فيه