واللقب لا يتناول جميع صور النزاع، فإن النزاع واقع أيضا إذا حضر وقت العمل به، لكنه لم يمض منه مقدار ما يسعه، فيكون اللقب أخص، والأولى أن يترجم: بنسخ الشيء قبل مضي مقدار ما يسعه من وقته فيكون متناولا لجميع الصور التي وقع النزاع فيها.
فعلى هذا يجوز النسخ وفاقا بعد مضي مقدار ما يسعه، وإن لم يكن قد فعل المأمور به، وهذا على المشهور.
وفي بعض المؤلفات القديمة أن بعضهم: كالكرخي خالف فيه أيضا، وقال: لا يجوز النسخ قبل الفعل سواء مضى من الوقت مقدار ما يسع أو لم يمض. فعلى هذا ترجمته النسخ قبل الفعل، كما وقع في كلام إمام الحرمين وغيره من المتقدمين.
تنبيه:
أعلم أن كل من قال: أن المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن من الامتثال (يلزمه أن يقول بعدم جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال) إذ النسخ قبله على هذا التقدير يبين أن الأمر في نفس الأمر، وإن كنا نتوهم وجوده والنسخ يستدعي تحقيق الأمر السابق، فيستحيل النسخ عند عدمه.
وأما من لم يقل بذلك فجاز أن يقول بجوازه، وأن لا يقول ذلك،