لدليل يخصه، وعند هذا ظهر أن هذه المسألة ليست فرع تلك المسألة على الإطلاق، أعني في الجواز وعدم الجواز، كما وقع إليه الإشارة في كلام الشيخ الغزالي -رحمه الله-، بل في عدم الجواز فقط.
استدل الأصحاب بوجوه:
أحدها: التمسك بقوله تعالى:} يمحو الله ما يشاء ويثبت {وهو عام في كل ما يشاء محوه على أي وجه كان، فيدخل فيه محو العبادة قبل دخول وقتها.
ولا يدفع: بأنه مجاز، لأن نسخ العبادة إنما هو رفع التكليف بها، وليس ذلك حقيقة المحو، فلا يجوز أن يحمل عليه مادام يمكن حمله على حقيقته، وهو محو الكتابة، نحو ما كتب في اللوح المحفوظ من الإسعاد، والأشقاء، والإحياء، والأمانة.
أو على نحو ما يكتب الملكان من الأعمال المباحة / (٣٥٧/أ) إذ لا يتعلق بها ثواب ولا عقاب، وتبقية المعاصي والطاعات، لأنه يتعلق بهما الثواب والعقاب.
لأنا نمنع أن المحو إنما هو حقيقة في محو الكتابة، بل هو حقيقته في إزالة الأثر، يقال: محوت آثار القوم إذا أزلته، والأصل في الإطلاق