للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

راجح على الأول منهما، ولأنه حكم في أمثاله بالتقديم.

ورابعها: أن يكون راوي أحد الخبرين متأخّر الإسلام، ويعلم أن سماعه

كان بعد إسلامه، وراوي الخبر الأخر متقدم الإسلام، فيقدم الأول، لأنه أظهر تأخرًا.

والأولى أن يفصل فيقال: المتقدم اذا كان موجودًا مع المتأخر لم يمتنع أن تكون روايته متأخرة عن رواية المتأخر.

فأما إذا علمنا أنه مات المتقدم قبل إسلام المتأخر، "أو علمنا أن أكثر روايات المتقدم متقدمة على روايات المتأخر منها هنا نحكم برجحان روايات المتأخر على روايات المتقدم،" لأن النادر يلحق بالغالب، وحيث لا تقدم روايات المتأخر على المتقدم فروايات المتقدم أولى لسبق الإسلام كما تقدم ذلك في الترجيح بأحوال الراوي.

وخامسها: أن يحصل إسلام الراوين معًا كإسلام خالد وعمرو بن

العاص، لكن يعلم أن سماع أحدهما بعد إسلامه، ولا يعلم ذلك في سماع الآخر، فيقدم الأول، لأنه أظهر تأخرًا.

وهذا يستقيم لو كان ذلك الخبر الذى وقع التعارض فيه على ما ذكر من الوصف، أو كان يعلم أن كثر روايات أحدهما كان سماعه بعد إسلامه، فإما إذا لم يكن على هذين الوجهين فلا يستقيم ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>