للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرعي، ما كان معلوما للعرب قبل الشرع فيستحيل فهم الوضع لذلك نصا وإثباتا.

وأما ثانيا]: فهو أنا وإن سلمنا صحة الوضع / (١٩٦/ب) منهم له، لكنهم لم يضعوا له بدليل أنهم قد ينهون عن الطاعات والعقود التي يترتب عليها الأجزاء والثمرات، ويعتقدون أنه نهي حقيقي لكونه دالا على المنع من الفعل منعا جازما.

وأما ثالثا: فلأن البدوى العارف باللغة غير العارف بالأحكام الشرعية، إذا سمع لفظ النهي لم يفهم منه سوى المنع من الفعل ولم يخطر بباله قط الفساد، ولو كان موضوعا] له لما كان كذلك.

والثاني: أيضا باطل: أما أولاً فلأن النقل خلاف الأصل.

وأما ثانيا: فلأنه لو كان موضوعا] للفساد من جهة الشرع، لزم ترك مقتضي اللفظ في الصور التي استعمله فيها، ولم يترتب عليه الفساد فيها، أما لو لم يقل بذلك فحيث استعمله في الصور التي يترتب عليه الفساد، لزم إثبات أمر زائد على ما دل [عليه] اللفظ، ولم يتعرض له اللفظ لا بنفي ولا بإثبات ومعلوم أن هذا أولى.

وأما ثالثا: فلأنه لو كان النهي موضوعا للفساد، من جهة الشرع لوجب أنه إذا صرح بالصحة مع صريح النهي، كما إذا قال مثلا: حرمت عليك إيقاع الطلاق في حالة الحيض لعينه، ولكن إن أوقعت الطلاق فيها نفذ وحصلت البينونة، وكذلك لو قال: حرمت عليك استيلاد جارية الابن لعينه ولكن إن فعلت ملكت، وكذلك لو قال: حرمت عليك بيع الدرهم بدرهمين

<<  <  ج: ص:  >  >>